46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب، عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: «أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن» قال: «وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٥٣