البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٨٤، ح ٤٩٥٣)

أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب، عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال:

«أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن» قال: «وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗