البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

46 - كتاب قطع السارق › ذكر الاختلاف على الزهري

أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٩ · حديث ٤٩١٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٧٩، ح ٤٩١٥)