46 - كتاب قطع السارق › ذكر الاختلاف على الزهري
أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٩ · حديث ٤٩١٥