البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٧٩، ح ٤٩١٥)

أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

18399- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا». أخرجه النسائي 8/ 77، وفي «الكبرى» (7362) قال: أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار (1)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، فذكره (2).

حواشي المحقق

(1) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «خالد بن بزار»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (2) المسند الجامع (16808)، وتحفة الأشراف (16695).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٢٦) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عروه بن الزبيرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 4561 عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان ع (2) [تقريب التهذيب] $$ عروة بن الزبير فيمن أحيا أرضا ميتة قال حدثني الذي حدثني يقال هو سعيد بن زيد

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٨٩) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗