44 - كتاب البيوع › النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس، عن عطاء، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٦ · حديث ٤٦٣٣