44 - كتاب البيوع › بيع الزرع بالطعام
حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٠ · حديث ٤٥٥٠