سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٧٠، ح ٤٥٥٠)
حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر،
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الحميد بن محمدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3774 عبد الحميد بن محمد بن المستام بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة أبو عمر الحراني إمام مسجدها ثقة من الحادية عشرة مات سنة ست وستين ومائتين س (2) [الكاشف] عبد الحميد بن محمد بن المستام أبو عمر الحراني عن مخلد بن يزيد وعثمان الطرائفي وعنه النسائي وأبو عوانة وأبو علي الرقي ثقة مات 266. س (3) [رجال الحديث] - عبد الحميد بن محمد بن المستام، أبو عمر الحراني، إمام مسجدها، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وستين ومئتين. (س). ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٤) ↗