44 - كتاب البيوع › تفسير ذلك
أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين»، " ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٢ · حديث ٤٥١٦