44 - كتاب البيوع › تفسير ذلك
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه "