صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠، ح ٢١٤٤)
حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه «ونهى عن الملامسة»، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه
درجة الحديث
صحيح، وفيه كلامأخرجه البخاري في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12754- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة، في البيع». والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المنابذة ـ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه ـ ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» (2). أخرجه أحمد 3/ 95 (11924) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«البخاري» 3/ 70 (2144) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. وفي 7/ 147 (5820) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي «الأدب المفرد» (1175) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس. و«مسلم» 5/ 3 (3798) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (3799) قال: وحدثنيه عمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«أبو داود» (3379) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس. و«النسائي» 7/ 260، وفي «الكبرى» (6056) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 7/ 260، وفي «الكبرى» (6057) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي 7/ 261، وفي «الكبرى» (6060) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. ثلاثتهم (صالح بن كيسان، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، فذكره. • أخرجه عبد الرزاق (7884 و14990). وأحمد 3/ 95 (11921) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد (1) بن أبي وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الملامسة، (والملامسة: يمس الثوب، لا ينظر إليه)، وعن المنابذة، (وهو طرح الثوب الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه وينظر إليه)» (2). ـ قال عبد الرزاق: كذا قال، يعني ابن جريج: «عمرو بن سعد»، والصواب: «عمر بن سعد». ـ سماه عمرو بن سعد (3). ـ فوائد: ـ قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد. ورواه معمر، وابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد. ويشبه أن يكونا صحيحين. «العلل» (2295).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للبخاري (5820). (2) اللفظ للبخاري (2144). (1) تحرف في المطبوع من «المصنف» (7884) إلى: «عمر»، مع إقرار محققه بأنه وقع في النسخة الخطية: «عمرو»، وهو على الصواب في الموضع الثاني (14990)، و«مسند أحمد»، إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق. (2) اللفظ لأحمد. (3) المسند الجامع (4402 و4403)، وتحفة الأشراف (4087)، وأطراف المسند (8263). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4866: 4869)، والبيهقي 5/ 341 و342، والبغوي (2105).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
صالح بن كيسانحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2884 صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه من الرابعة مات بعد سنة ثلاثين أو بعد الأربعين ع (2) [تقريب التهذيب] 8513 صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر لا يعرف من الرابعة ت (3) [الكاشف] صالح بن كيسان المدني رأى ابن عمر وسمع عروة والزهري وعنه ابن عيينة وإبراهيم بن سعد والداروردي ثقة جامع للفقه والحديث والمروءة قال أحمد: هو أكبر الزهري بخ بخ. ع (4) [رجال الحديث] - صالح بن كيسان، المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، من الرابعة، مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين. (ع)#. _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٧٣) ↗ابن شهاب الزهريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٧) ↗عبد الرزاقحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4061 عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد صدوق من العاشرة د (2) [تقريب التهذيب] 4062 عبد الرزاق بن عمر الدمشقي أبو بكر الثقفي متروك الحديث عن الزهري لين في غيره من الثامنة تمييز (3) [تقريب التهذيب] 4063 عبد الرزاق بن عمر البزيعي بموحدة مفتوحة وزاي صدوق من العاشرة تمييز (4) [تقريب التهذيب] 4064 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٤) ↗