44 - كتاب البيوع › التلقي
أخبرنا محمد بن رافع قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قلت: لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسار»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٨ · حديث ٤٥٠٠