البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٥٨، ح ٤٥٠٠)

أخبرنا محمد بن رافع قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قلت: لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسار»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٥٨، ح ١٥٢١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/٤٦٦، ح ٣٤٨٢)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗