البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا مؤمل بن إهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

37 - كتاب تحريم الدم › الحكم في المرتد

أخبرنا مؤمل بن إهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٠٧ · حديث ٤٠٥٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٠٧، ح ٤٠٥٨)