37 - كتاب تحريم الدم › الحكم في المرتد
أخبرنا مؤمل بن إهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٠٧ · حديث ٤٠٥٨