البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٠٧، ح ٤٠٥٨)

أخبرنا مؤمل بن إهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

بسر بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 666 بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة مائة ع (2) [الكاشف] بسر بن سعيد المدني الزاهد، عن زيد، وأبي هريرة، وسعد، وعنه ابنا الأشج، وزيد بن أسلم، وعدة، مات سنة مائة، لم يخلف كفنا!. ع. (3) [رجال الحديث] - بسر بن سعيد، المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة مئة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الدارقطني] 648 - بسر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي. • قال السلمي: قال الدارقطني: بسر بن سعيد، روى عن زيد بن خالد، وأبي هريرة. (79) .

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٢٢) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗