37 - كتاب تحريم الدم › ذكر ما يحل به دم المسلم
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس» وقفه زهير،0
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٩٢ · حديث ٤٠١٧