سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٩٢، ح ٤٠١٧)
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس» وقفه زهير،0
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
18388- عن عمرو بن غالب، قال: جاء عمار ومعه الأشتر يستاذن على عائشة، فقال: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، قال: بلى، وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: الأشتر، قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد أردت قتله، وأراد قتلي، قالت: أما لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه» (1). - وفي رواية: «عن عمرو بن غالب، قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار: السلام عليك يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين، أو ثلاثا، ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر، قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: نعم، قد أردت ذلك وأراده، قالت: أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار، فقد سمعت، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها» (2). - وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس» (3). - وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 414 (28481) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (28482) قال: حدثنا أبو الأحوص. و «أحمد» 6/ 58 (24808) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وفي 6/ 181 (25992) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي 6/ 205 (26219) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وإسرائيل. وفي 6/ 214 (26314) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «النسائي» 7/ 91، وفي «الكبرى» (3466) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. و «أبو يعلى» (4676) قال: حدثنا أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الأحوص. أريعتهم (سفيان بن سعيد الثوري، وأبو الأحوص، سلام بن سليم، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن غالب، فذكره (2). • أخرجه النسائي 7/ 91، وفي «الكبرى» (3467) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث. «موقوف». ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛ فرواه الثوري، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق، وأبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة. ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق مرسلا، عن عائشة. وتابعه حماد بن زيد، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي، عن أبي إسحاق. والصواب: قول الثوري ومن تابعه. «العلل» (3734).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (26219). (2) اللفظ لأحمد (24808). (3) اللفظ للنسائي. (1) اللفظ لأبي يعلى. (2) المسند الجامع (16801)، وتحفة الأشراف (17422)، وأطراف المسند (12006)، وإتحاف الخيرة المهرة (3439). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1647)، وإسحاق بن راهوية (1602 و1603).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عمرو بن غالبحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5091 عمرو بن غالب الهمداني الكوفي مقبول من الثالثة ت س (2) [الكاشف] عمرو بن غالب الهمداني، عن علي، وعمار، وعنه أبو إسحاق، وثق. ت س. (3) [رجال الحديث] - عمرو بن غالب الهمداني، الكوفي، مقبول، من الثالثة. (ت س).
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٢٥) ↗