37 - كتاب تحريم الدم
أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
لقول الله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٧٨) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٠٤، ح ١٦٧٧) ↗37 - كتاب تحريم الدم
أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٨٢، ح ٣٩٨٥)