كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: «حلال، لا بأس به ذلك، فرض الأرض» رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس ورفعه، كما رواه مالك، عن ربيعة
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٠١