سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٩٠١)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال:
«حلال، لا بأس به ذلك، فرض الأرض» رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس ورفعه، كما رواه مالك، عن ربيعة
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
3933- عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع». قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به (1). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع». قال (2): قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به (3). - وفي رواية: «عن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا» (4). - وفي رواية: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» (5). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» (6). - وفي رواية: «أن الناس كانوا يكرون المزارع، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا، ونهى عنها». قال رافع: ولا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير (1). أخرجه مالك (2) (2073) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. و«عبد الرزاق» (14453) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد. و«الحميدي» (410) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«أحمد» 3/ 463 (15902) و4/ 142 (17416) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي 4/ 140 (17390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، قال: حدثني ربيعة. و«البخاري» 3/ 104 (2327) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله (3)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي 3/ 105 (2332) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى. وفي 3/ 191 (2722) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«مسلم» 5/ 24 (3951) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي 5/ 24 (3952) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (3953) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد. وفي (3954) قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه. و«ابن ماجة» (2458) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد. و«أبو داود» (3392) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى، قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (3393) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. و«النسائي» 7/ 43، وفي «الكبرى» (4612) قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى، هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي 7/ 43، وفي «الكبرى» (4614) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة. وفي 7/ 44، وفي «الكبرى» (4616 و11707) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، في حديثه عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد. وفي (4613) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. و«ابن حبان» (5196) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (5197) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. كلاهما (ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري) عن حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري، فذكره (1). ـ في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة؟ فقال: وما كان يرجو به إذ كان عند يحيى، يحيى أحوطهما، لكنا حفظناه من يحيى. ـ قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه. ـ وقال أبو عبد الرحمن النسائي: رواه سفيان الثوري، رضي الله عنه، عن ربيعة، ولم يرفعه. - وأخرجه عبد الرزاق (14452). وابن أبي شيبة 7/ 86 (22873) قال: حدثنا وكيع. والنسائي 7/ 44، وفي «الكبرى» (4615) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك (1). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به» (2). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض» (3). «موقوف». - وأخرجه أحمد 4/ 142 (17410) قال: حدثنا يونس. و«البخاري» 3/ 108 (2346) قال: حدثنا عمرو بن خالد. و«النسائي» 7/ 42، وفي «الكبرى» (4611) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حجين بن المثنى. ثلاثتهم (يونس، وعمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، أنه قال: حدثني عمي؛ «أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ينبت على الأربعاء، وشيئا من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك». فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. زاد فيه: «حدثني عمي»، وفي رواية عمرو بن خالد: «حدثني عماي» (4). وزاد عمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) القائل؛ حنظلة بن قيس. (3) اللفظ لأحمد (17390). (4) اللفظ للحميدي. (5) اللفظ للبخاري (2327). (6) اللفظ لمسلم (3952). (1) اللفظ لأحمد (17416). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2425)، وابن القاسم (162)، وورد في «مسند الموطأ» (336). (3) عبد الله، هو ابن المبارك، وعنه محمد، هو ابن مقاتل. «تحفة الأشراف». (1) المسند الجامع (3681)، وتحفة الأشراف (3553)، وأطراف المسند (2338). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5161: 5170)، والطبراني (4329: 4338)، والدارقطني (2940)، والبيهقي 6/ 131 و132، والبغوي (2178 و2184). (1) اللفظ لعبد الرزاق. (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) اللفظ للنسائي. (4) المسند الجامع (15455)، وتحفة الأشراف (15570). والحديث؛ أخرجه البيهقي 6/ 132، والبغوي (2179).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
حنظله بن قيس الزرقيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] حنظلة بن قيس الزرقي، عن أبي اليسر، وعثمان، وعنه الزهري، وربيعة، ثقة. خ م د س ق.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ١/٣٥٨) ↗رافع بن خديجحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1861 رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ع (2) [تقريب التهذيب] $$ رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته له عم اسمه ظهير واخر اسمه مظهر ويقال مهير
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٤) ↗يحيي بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7554 يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل صدوق يغرب من كبار التاسعة مات سنة أربع وتسعين وله ثمانون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] 7555 يحيى بن سعيد بن حيان بمهملة وتحتانية أبو حيان التيمي الكوفي ثقة عابد من السادسة مات سنة خمس وأربعين ع (3) [تقريب التهذيب] 7556 يحيى بن سعيد بن العاص الأموي أخو عمرو الأشدق ثقة من الثالثة مات في حدود الثمانين بخ م (4) [تقريب التهذيب] 7557 يحيى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٩٠) ↗ربيعه بن ابي عبدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1911 ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف ب ربيعة الرأي واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور قال بن سعد كانوا يتقونه لموضع الرأي من الخامسة مات سنة ست وثلاثين على الصحيح وقيل سنة ثلاث وقال الباجي سنة اثنتين وأربعين ع (2) [الكاشف] ربيعة بن أبي عبد الرحمن: فروخ، مولى آل المنكدر، أبو عثمان، فقيه المدينة، صاحب الرأي، عن أنس، والسائب بن يزيد، وابن المسيب، وعنه مالك، والليث، والداروردي، وأبو ضمرة، توفي بالأنبار 136. ع. (3) [رجال الحديث] - ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان، المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور، من الخامسة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 781 - ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمي، مولاهم، أبو علمان المدني، المعروف برببعة الرأي، واسم أبيه فروخ. • قال عبد الله بن أحمد: ممعته يقول (يعني أباه) : قال سفيان بن عيينة: ثلاثة يعجبون برأيهم: بالبصرة عثمان البتي، وبالمدينة ربيعة الرأي، وبالكوفة أبو حنيفة. «العلل» (4596) . • وقال عبد الله: وربما قال أبي: قال: ثلاثة أولاد سبايا الأمم ... هذا معناه. «العلل» (4697) . • وقال ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول: أبناء سبايا الأمم ثلاثة ... ربيعة الرأي بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة، و
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٧) ↗قتيبه بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5522 قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة ع (2) [الكاشف] قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي، عن مالك، والليث، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة، والفريابي، والسراج، مات عن اثنتين وتسعين سنة في شعبان 240. ع. (3) [رجال الحديث] - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين، عن تسعين سنة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 2171 - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، البلخي. • قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: عرفت قتيبة بن سعيد عند وكيع بن الجراح. «العلل» (5862) . • وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر قتيبة بن سعيد فأثنى عليه، وقال: هو من آخر من سمع من ابن لهيعة. «الجرح والتعديل» 7/ (784) . • وقال أبو حاتم الرازي: حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد، وقد جاءه أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه. «الجرح والتعديل» 7/ (784) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٥٤) ↗