البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: أتى علينا رافع بن خديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم،

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: أتى علينا رافع بن خديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم، " نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٦٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٦٥)