البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٦٥)

أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: أتى علينا رافع بن خديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم،

" نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

اسيد بن ظهيرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 519 أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة مات في خلافة مروان 4 (2) [الكاشف] أسيد بن ظهير، الصحابي، أخو عباد ببشر لأمه، عنه مجاهد، وجماعة، توفي 65. 4. (3) [رجال الحديث] - أسيد بن ظهير بن رافع، الأنصاري، الأوسي، له ولأبيه صحبة، مات في خلافة مروان. (4). مختلف في صحبته، والأولى إثباتها. (4) [رجال الحديث] - أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج. (د ق س). لا تقوم به حجة.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١١٢) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗