البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

في أنفسهن من معروف} قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} [البقرة: 240] فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد، وقال عطاء، قال ابن عباس:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٦/٢٩) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [البقرة: 240]0

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٠ · حديث ٣٥٣١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٠٠، ح ٣٥٣١)