27 - كتاب الطلاق › باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [البقرة: 240]0