27 - كتاب الطلاق › باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل: «أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر»، فذكر نحوه، ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه، قال أبو عبد الرحمن: «هذا صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم» #0
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٨٤ · حديث ٣٤٩٢