27 - كتاب الطلاق › باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٤١ · حديث ٣٣٩٧