27 - كتاب الطلاق › باب: طلاق السنة
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أنه قال: «طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٤٠ · حديث ٣٣٩٤