26 - كتاب النكاح › التزويج على الإسلام
أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: أنبأنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال: " خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها " قال ثابت: «فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١١٤ · حديث ٣٣٤١