26 - كتاب النكاح › خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»