البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر، كان يقول:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠، ح ٢١٥٠) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٣٤، ح ١٤١٢) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

26 - كتاب النكاح › خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له

أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٧٥ · حديث ٣٢٤٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٧٥، ح ٣٢٤٣)