سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٧٥، ح ٣٢٤٣)
أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر، كان يقول:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7303- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» (1). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة، أو يأذن له» (3). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له» (4). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب» (5). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» (6). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يذر» (7). أخرجه مالك (1490) (1). وعبد الرزاق (14868) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 4/ 403:2 (17928) قال: حدثنا ابن مسهر، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر. و«أحمد» 2/ 21 (4722) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 122 (6034 و6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي 2/ 124 (6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي 2/ 126 (6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي 2/ 130 (6135) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي 2/ 142 (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 153 (6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي 2/ 153 (6417) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا صخر. و«عبد بن حميد» (757) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. و«الدارمي» (2315) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. و«البخاري» 3/ 69 (2139) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي 7/ 19 (5142) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. و«مسلم» 4/ 138 (3438) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي 4/ 138 (3439) و5/ 3 (3804) قال: وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 4/ 138 (3440) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. وفي (3441) قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. و«ابن ماجة» (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. و«أبو داود» (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. و«الترمذي» (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 6/ 71، وفي «الكبرى» (5334) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي 6/ 73، وفي «الكبرى» (5340) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي 7/ 258، وفي «الكبرى» (6050) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث. وفي 7/ 258، وفي «الكبرى» (6051) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله. و«أبو يعلى» (5807) قال: حدثنا علي، قال: أخبرني صخر بن جويرية. و«ابن حبان» (4047) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (4051 و4962) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أنبأنا صخر بن جويرية. وفي (4966) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. تسعتهم (مالك، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وأيوب السختياني، وابن إسحاق، وصخر بن جويرية، وابن جريج) عن نافع، فذكره (1). ـ قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»، ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض أهل العلم: هو السوم.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4722). (2) اللفظ لأحمد (6034). (3) اللفظ لأحمد (6036). (4) اللفظ لأحمد (6411). (5) اللفظ لأحمد (6417). (6) اللفظ للبخاري (5142). (7) اللفظ للنسائي 7/ 258. (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1464)، وسويد بن سعيد (315)، وورد في «مسند الموطأ» (677). (1) المسند الجامع (7678)، وتحفة الأشراف (7572 و7778 و8009 و8072 و8112 و8185 و8284)، وأطراف المسند (4545 و4655 و4668 و4834 و4917 و4976). والحديث؛ أخرجه البزار (5484 و5485)، وأبو عوانة (4130: 4133 و4889)، والطبراني، في «الأوسط» (385 و510)، والبيهقي 5/ 344 و7/ 179 و180، والبغوي (2093 و2096 و2287).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
علي بن مسهرحاله في كتب الرجال ↗
(1) - علي بن مسهر، القرشي، أبو الحسن، الكوفي، قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين. (ع)#. ثقة. (2) 2497 - علي بن مسهر، القرشي، أبو الحسن، الكوفي. • قال السلمي: قال الدارقطني: عبد الرحمن بن مسهر هو أخو علي بن مسهر، يحدث عن هشام بن عروة، وأبي سعد البقال، وهو ضعيف، وأخوه علي ثقة. (263) . • وقال الدارقطني: عبد الرحمن بن مسهر، أخو علي بن مسهر، عن أبي سعد البقال، وهشام بن عروة، وأخوه ثقة. «الضعفاء والمتروكون» (335) . • وقال ثقة. «المؤتلف والمختلف» 2 953. (3) 1886 - علي بن مسهر القرشي، أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل. • قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: على بن مسهر أثبت من أبى معاوية الضرير في
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٢٧٦) ↗