26 - كتاب النكاح › إباحة النظر قبل التزويج
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٧٠ · حديث ٣٢٣٥