25 - كتاب الجهاد › باب: وجوب الجهاد
أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، قال: حدثنا عبيد الله، ح وأنبأنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن شعيب، قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر، رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله " قال أبو بكر، رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» واللفظ لأحمد "