البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ، يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › قتل العقرب

أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - أو في قتلهن - وهو حرام: الحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب، والغراب "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٩٠ · حديث ٢٨٣٢

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٩٠، ح ٢٨٣٢)