البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٩٠، ح ٢٨٣٢)

أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - أو في قتلهن - وهو حرام: الحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب، والغراب "

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ، يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/١٠٣٢، ح ٣٠٨٨)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥١٦٠)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗