البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو أسامة، عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٤٢، ح ١٥٦٤) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩١٢، ح ١٢٤٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو أسامة، عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج «فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٨٢ · حديث ٢٨١٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٨٢، ح ٢٨١٣)