23 - كتاب الزكاة › باب: فرض زكاة رمضان على المملوك
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»، قال: «فعدل الناس إلى نصف صاع من بر»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٤٨ · حديث ٢٥٠١