البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٤٨، ح ٢٥٠١)

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»، قال: «فعدل الناس إلى نصف صاع من بر»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٢، ح ٦٧٥)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗