1 - كتاب الطهارة › باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: «يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء». قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: «قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٢٨ · حديث ٢٣٠