سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٢٨، ح ٢٣٠)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر:
«يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء». قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: «قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
2408- عن أبي جعفر، أنه كان عند جابر بن عبد الله، هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل. فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (1). - وفي رواية: «عن أبي جعفر، قال: تمارينا في الغسل، عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء. قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان. قال جابر: قد كان يكفي من كان خيرا منكم، وأكثر شعرا» (2). أخرجه البخاري 1/ 60 (252) قال: حدثنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا زهير. و«النسائي» 1/ 127، وفي «الكبرى» (228) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا أبو الأحوص. كلاهما (زهير بن معاوية، وأبو الأحوص، سلام بن سليم) عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين، فذكره (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ للنسائي. (3) المسند الجامع (2170)، وتحفة الأشراف (2641). والحديث؛ أخرجه البيهقي 1/ 195.