البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الديات › باب دية الجنين

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، ميراثها لزوجها وولدها»

سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٩٣ · حديث ٤٥٧٥

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٩٣، ح ٤٥٧٥)