سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٩٣، ح ٤٥٧٥)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا، ميراثها لزوجها وولدها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
2920- عن عامر الشعبي، عن جابر؛ «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة (1) على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة (2): ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرة: عبد، أو أمة» (3). - وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (4). - وفي رواية: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (5). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها» (1). - وفي رواية: «في الغرة عبد، أو أمة» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 252 (27845) و9/ 254 (27856) قال: حدثنا يونس بن محمد. و«ابن ماجة» (2648) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و«أبو داود» (4575) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. و«أبو يعلى» (1823) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد. كلاهما (يونس، والمعلى) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، قال: حدثني الشعبي، فذكره (3). • أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 173 (29701) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي، قال: «ضربت امرأة امرأة فقتلتها، وألقت جنينا ميتا، قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعصبتها منها شيئا»، مرسل. • حديث أبي شداد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من جاء بهن، مع إيمان، دخل من أي أبواب الجنة شاء ... من عفا عن قاتله». سلف برقم ().
حواشي المحقق
(1) تحرف في طبعتي «مسند أبي يعلى» إلى: «دية المقتول»، والوارد في الحديث مقتولة، وهو على الصواب في «الديات» لابن أبي عاصم، في «السنة» (190)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (3407)، إذ ورد من طريق «مسند ابن أبي شيبة»، وهو شيخ أبي يعلى فيه. ـ ومن طريق يونس؛ أخرجه أبو داود، على الصواب. (2) تحرف في طبعتي «مسند أبي يعلى» إلى: «عاقلة المقتول»، انظر الحاشية السابقة. (3) اللفظ لأبي يعلى. (4) اللفظ لأبي داود. (5) اللفظ لابن ماجة. (1) اللفظ لابن أبي شيبة (27856). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (27845). (3) المسند الجامع (2653)، وتحفة الأشراف (2347)، ومجمع الزوائد 6/ 299، وإتحاف الخيرة المهرة (3407)، والمطالب العالية (1901). والحديث؛ أخرجه البيهقي 8/ 107.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عامر الشعبيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ عامر الشعبي عن رجل من حضرموت هو عبد الله بن الخليل وعمن حدثه عن علي هو الحارث الأعور (2) [الكاشف] عامر الشعبي، عن رجل من حضرموت: عبد الله بن الخليل. [= 2705]. (3) [رجال الحديث] • عامر الشعبي، عن رجل من حضرموت، هو عبد الله بن الخليل، وعمن حدثه، عن علي، هو الحارث الأعور. • عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قيل: اسمه عقبة، وقيل: عبد الله بن شقيق. • عباد بن تميم، عن عمه، هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وعن رجل من الأنصار، هو أبو بشير.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٣٣) ↗عبد الواحد بن زيادحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4240 عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال من الثامنة مات سنة ست وسبعين وقيل بعدها ع (2) [تقريب التهذيب] $$ عبد الواحد بن زياد عن عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب اسمها طلحة $ 8804 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم عبد الله والدة عبد الله بن حذافة هي صحابية لها حديث لم أقف على اسمها م (3) [الكاشف] عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري عن عاصم الأحول والأعمش وعنه ابن مهدي ومسدد وقتيبة قال النسائي: ليس به بأس مات 176. ع (4) [رجال الحديث] - عبد الواحد بن زياد، العبدي، مولاهم، البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين، وقيل: بعدها. (ع).#. _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٦٧) ↗مجالد بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] مجالد بن سعيد الهمداني الأخباري، عن الشعبي، وقيس بن أبي حازم، وعنه ابنه إسماعيل، (2) [رجال الحديث] - مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو، الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين. (م 4). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ مجالد بن سعيد، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (198). ـ قال عباس الدوري: سمعت يحيى، يعني ابن معين، يقول: مجالد لا يحتج بحديثه. «الضعفاء» للعقيلي 6/97. (3) [أقوال الدارقطني] 2881 - مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران الهمداني، أبو عمرو، ويقال أبو سعيد، الكوفي. • قال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول ومجالد بن سعيد، الكوفي، ليس بثقة، يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به. (484) .
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٢٣٩) ↗حفص بن غياثحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1430 حفص بن غياث بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه تغير حفظه قليل في الآخر من الثامنة مات سنة أربع أو خمس وتسعين وقد قارب الثمانين ع (2) [تقريب التهذيب] 1431 حفص بن غياث شيخ يروي عن ميمون بن مهران مجهول من الثامنة تمييز (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (9) ع حفص بن غياث الكوفي القاضي أحد الثقات من أتباع التابعين وصفه أحمد بن حنبل والدارقطني بالتدليس (4) [الكاشف] حفص بن غياث النخعي، قاضي الكوفة، وقاضي الجانب الشرقي، عن عاصم الأحول، ويحيى ابن سعيد، والأعمش، وعنه أحمد، ويحيى، وإسحاق، قال يعقوب بن شيبة: ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه، توفي 194. ع.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٧٣) ↗