كتاب البيوع › باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»،
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٨٧ · حديث ٣٥٢٠