سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٨٧، ح ٣٥٢٠)
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»،
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
أخرجه مالك (1) (1980) عن يحيى بن سعيد. و «عبد الرزاق» (15160) قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي (15161) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد. و «الحميدي» (1066) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن أبي شيبة» 6/ 35 (20472) قال: حدثنا ابن عيينة، وعبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد. وفي 14/ 275 (37665) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 2/ 228 (7124) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 2/ 247 (7366) و2/ 249 (7384) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى. وفي 2/ 258 (7498) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد. وفي 2/ 474 (10135) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى. و «الدارمي» (2753) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى. و «البخاري» 3/ 155 (2402) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» 5/ 31 (3989) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3990) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع، ويحيى بن حبيب الحارثي، قالا: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غيات، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد. وفي (3991) قال: حدثنا ابن أبي عمر (1)، قال: حدثنا هشام بن سليمان، وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي حسين. و «ابن ماجة» (2358) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد. و «أبو داود» (3519) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك (ح) وحدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير، المعنى، عن يحيى بن سعيد. و «الترمذي» (1262) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد. و «النسائي» 7/ 311، وفي «الكبرى» (6228) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى. وفي 7/ 311، وفي «الكبرى» (6229) قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد، وإبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن أبي حسين. و «أبو يعلى» (6470) قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد. و «ابن حبان» (5036) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، بمنبج، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي (5037) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد. كلاهما (يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي حسين، وهو عبد الله بن عبد الرحمن) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز (1)، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (3). - وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 163 (29672) قال: حدثنا ابن علية، عن عوف، قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه، فهو أحق به من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا، فهو أسوة الغرماء، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 14815م- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء» (1). - وفي رواية: «عن النبي ?، نحوه (2)، قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء». أخرجه ابن ماجة (2359) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة. و «أبو داود» (3522) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. كلاهما (موسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد الزبيدي) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره. كلاهما (عمر بن عبد العزيز، والزهري) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره. - وأخرجه مالك (3) (1979). وعبد الرزاق (15158) قال: أخبرنا مالك. و «أبو داود» (3520) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (3521) وفي «المراسيل» (173) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. كلاهما (مالك بن أنس، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء». قال أبو بكر: «وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها» (2). مرسل، ليس فيه: «عن أبي هريرة» (3). ـ قال أبو داود عقب (3522): حديث مالك أصح. ـ يعني حديث مالك، عن الزهري، أصح من حديث الزبيدي، عن الزهري. - وأخرجه عبد الرزاق (15157) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء. ـ فوائد: ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أفلس الرجل، فوجد ماله بعينه. فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قلت: فإن بقية يحدث عن الزبيدي. فقال: ما هذا من حديث بقية أصلا، من روى هذا الحديث عن بقية؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روى نعيم بن حماد، عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلا، ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال أبي: روى نعيم بن حماد هذا الحديث، عن بقية، فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولم يتابع نعيم عليه. وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. «علل الحديث» (1162). ـ وأخرجه العقيلي، في «الضعفاء» 1/ 272، في ترجمة إسماعيل بن عياش، وقال: رواه مالك، ويونس، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، مرسلا. ـ وقال الدارقطني: روى هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن: الزهري، وعمر بن عبد العزيز. فأما الزهري، فاختلف عليه فيه؛ فرواه موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قاله عبد الرحمن بن بشر، وعباس البحراني، عن عبد الرزاق. وقيل: عن عباس البحراني، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يصح هذا القول. ورواه ابن وهب، والشافعي، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، عن مالك، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، مرسلا. وكذلك قال محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق. ورواه الزبيدي، عن الزهري، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وخالفه اليمان بن عدي رواه عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه يونس، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة متصلا. حدث به عنه أبو بكر بن عمرو بن حزم، واختلف عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي حسين المكي، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر، عن أبي هريرة. وخالفهم يعلى بن حكيم؛ فرواه عن أبي بكر بن حزم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. وحدث به الباغندي، عن المقرئ، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، مرسلا. ووهم فيه في ثلاثة مواضع، لأن ابن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة. ورواه أيضا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، متصلا. والصحيح من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن الهاد، ومن تابعهما. «العلل» (2199). ـ وقال الدارقطني: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل. «السنن» (2903).
حواشي المحقق
(1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2687)، وسويد بن سعيد (254)، وابن القاسم (510)، وورد في «مسند الموطأ» (826). (2) في رواية الجلودي لصحيح مسلم، وطبعة التأصيل: «ابن نمير»، وفي «تحفة الأشراف» (14861)، والطبعة العامرة: «ابن أبي عمر»، قال المازري: خرج مسلم في هذا الباب: «حدثنا ابن أبي عمر»، هكذا في رواية أبي العلاء، وأما في رواية الجلودي، فجعل «ابن نمير» بدل «ابن أبي عمر»، والصواب ابن أبي عمر. «المعلم بفوائد مسلم» 2/283، وقال القاضي عياض: «حدثنا ابن نمير»، كذا في سائر النسخ الواصلة إلينا، قالوا: وهو وهم، وصوابه: «ابن أبي عمر». «مشارق الأنوار» 2/36. (1) قوله: «عن عمر بن عبد العزيز» سقط من المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» (15161)، وأثبتناة عن «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (11814) إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق، وكذلك أخرجه الدارقطني (2902 و4547)، والبيهقي 6/ 45 من طريق سفيان الثوري. (2) المسند الجامع (13669)، وتحفة الأشراف (14861)، وأطراف المسند (10543). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2629)، والبزار (8095)، وابن الجارود (639)، وأبو عوانة (5219: 5222 و5225 و5228: 5231)، والطبراني، في «الأوسط» (1488)، والدارقطني (2902 و2907 و4547 و4549 و)، والبيهقي (11350: 11358)، والبغوي (2133). (3) في «تحفة الأشراف»: «حسن». (1) اللفظ لابن ماجة (2359). (2) يعني نحو حديث عبد الله بن مسلمة، عن مالك، والآتي في التخريج التالي، عند أبي داود (3520). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2686)، وسويد بن سعيد (254). (1) اللفظ لأبي داود (3521). (2) المسند الجامع (13669)، وتحفة الأشراف (14861)، وأطراف المسند (10543). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2629)، والبزار (8095)، وابن الجارود (630: 633)، وأبو عوانة (5219: 5222 و5225 و5228: 5231)، والطبراني، في «الأوسط» (1488)، والدارقطني (2902: 2904 و2907 و4547 و4549 و4550)، والبيهقي 6/ 44 و45 و47، والبغوي (2133). (3) في «تحفة الأشراف»: «أصح».
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الليث بن سعدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5684 الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات في شعبان سنة خمس وسبعين ع (2) [تقريب التهذيب] $$ الليث بن سعد حدثني بن عجلان وغيره عن سعيد المقبري لعله عبيد الله بن عمر وعن عميرة وغيره عن بكر بن سوادة هو بن لهيعة (3) [الكاشف] الليث بن سعد أبو الحارث، الإمام، مولى بني فهم، سمع عطاء، وابن أبي مليكة، ونافعا، وعنه قتيبة، ومحمد بن رمح، وأمم، ثبت من نظراء مالك، قيل: كان مغله في العام ثمانين ألف دينار، فما وجبت عليه زكاة! عاش إحدى وثمانين سنة، مات 175 في شعبان. ع. (4) [رجال الحديث] - الليث بن سعد بن عبد الرحمن، الفهمي، أبو الحارث، المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين. (ع).#. _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٦٤) ↗ابن زيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] ابن زيد، عن ابن سيلان: محمد بن زيد بن المهاجر. [= 4859].
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٤٧٨) ↗سفيان بن عيينهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2451 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] $$ سفيان بن عيينة عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب هو المثنى بن الصباح (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (52) ع سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي الامام المشهور فقيه الحجاز في زمانه كان يدلس لكن لا يدلس الا عن ثقة وادعى بن حبان بأن ذلك كان خاصا ووصفه النسائي وغيره بالتدليس وذكر البرهان الحلبي سفيان بن عيينة ترجمتين الأول هذا والثاني سفيان بن عيينة الهلالي مولى مسعر بن كدام من أسفل ليس بشئ كان يدلس قال البرهان هذا آخر غير الأول قلت ليس كما ظن فان بن بن عيينة مولى بني هلال وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله من أبو محمد الهلالي فقال سفيان بن عيينة فأعجبه استحضاره وان (4) [الكاشف] سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي الأعور أحد الأعلام عن الزهري وعمرو ابن دينار وعنه أحمد وعلي والزعفراني ومن شيوخه الأعمش وابن جريج ثقة ثبت حافظ إمام مات في رجب 198. ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٤٥) ↗عبد الوهابحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4254 عبد الوهاب بن بخت بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة المكي سكن الشام ثم المدينة ثقة من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة وقيل سنة إحدى عشرة د س ق (2) [تقريب التهذيب] 4255 عبد الوهاب بن أبي بكر المدني وكيل الزهري ثقة من السابعة قال أبو داود هو بن بخت وقال الدارقطني من زعم أنه عبد الوهاب بن بخت فقد أخطأ د س (3) [تقريب التهذيب] $$ عبد الوهاب بن الحكم هو بن عبد الحكم يأتي (4) [تقريب التهذيب] 4256 عبد الوهاب بن سعيد بن عطية السلمي أبو محمد الدمشقي يعرف بوهب صدوق من العاشرة س ق
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٦٨) ↗