كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب في إقطاع الأرضين
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع»، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٧٨ · حديث ٣٠٦١