كتاب الضحايا › باب ما يجوز من السن في الضحايا
حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٩٧ · حديث ٢٧٩٧