كتاب الطهارة › باب في إتيان الحائض
حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٦٩ · حديث ٢٦٥