كتاب المناسك › باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور "
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٧٠ · حديث ١٨٤٦