كتاب الطهارة › باب كيف المسح
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، بهذا الحديث، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد «مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه» ورواه وكيع، عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما»، قال وكيع: يعني الخفين ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: رأيت عليا «توضأ فغسل ظاهر قدميه»، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» وساق الحديث