البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

شرح معاني الآثار

أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)

ت. محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق · عالم الكتب · ١٤١٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت , أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو , والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه , أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث , يخبر عن أم سلمة , زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته , فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا: فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبعت لك , سبعت لنسائي أي: أعدل بينك وبينهن , فأجعل لكل واحدة منهن سبعا , كما أقمت عندك سبعا. كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا , جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا. وقال أصحاب المقالة الأولى: فما معنى قوله: ثم أدور؟ . قيل لهم: يحتمل , ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا , لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء , لكان إذا أقام عندها سبعا , كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها , ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا , لكل واحدة منهن , كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا , لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث. هذا هو النظر الصحيح , مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين

شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٣٩

الإحالة: (الطحاوي، ت ٣٢١هـ: ٣/٣٠، رقم ٤٣٣٩)