كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا آدم بن أبي إياس قال: ثنا سليمان بن المغيرة , عن ثابت , عن عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما بنى بها وأصبحت عنده: «إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي»
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٣٨