كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
كما حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان , عن عبد الله بن أبي بكر , عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإلا فثلثت , ثم أدور "
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٣٢