كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
حدثنا صالح قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشام قال: أخبرنا حميد قال: ثنا أنس بن مالك , «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار , إن شاء سبع لها , وسبع لسائر نسائه وإن شاء أقام عندها ثلاثا , ودار على بقية نسائه يوما يوما , أو ليلة ليلة , واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث , وبحديث أم سلمة رضي الله عنها
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٣١